تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام . ( 1 ) وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه . وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده ،
شرح
1 - أمّا كفّارة الإفطار في قضاء رمضان ، فيجب فيها أوّلًا : إطعام عشرة مساكين ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام ، كما هو المشهور . وفي قبال هذا القول أقوال أخر لا يمكن المساعدة معها ، وقد سبق البحث عن ذلك وبيان أدلّة المشهور وردّ مخالفيهم في ذيل المسألة الثانية عشر من قضاء شهر رمضان ، فراجع . وأمّا كفّارة اليمين فما ذكره السيّد الماتن لا خلاف فيه بين الأصحاب ؛ إذ هو صريح الآية في قوله تعالى : لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغْوِ فِي أيْمَانِكُمْ وَلكِن يُؤاخِذُكُمْ . . . ذَلِكَ كَفّارَةُ أيْمَانِكُمْ إذا حَلَفْتُمْ . « 1 » وقد دلّت على ذلك النصوص المتواترة . « 2 » نعم في موثّق زرارة « 3 » قدّم صيام الثلاثة على الإطعام ، لكنّه لا يقاوم صريح الآية والنصوص المتواترة ، فهو خلاف الكتاب والسنّة ، أو يحمل على صورة العجز عن الخصال الثلاث المخيّرة ، كما قال صاحب « الوسائل » في ذيل الموثّقة ، وإن كان هذا الحمل بعيداً واضح المخالفة مع ظاهره ، فلا يعبأ به بعد مخالفته للكتاب والسنّة وإجماع الأصحاب .
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 89 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 375 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 12 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 376 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 12 ، الحديث 6 . .