تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
فإنّهما ككفّارة اليمين . ( 1 ) وكفّارة الإفاضة عن عرفات قبل الغروب عامداً ، فإنّها ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة .
شرح

كفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب

1 - أمّا ثبوت كفّارة اليمين في خدش المرأة وجهها حتّى أدمته وفي نتفها شعرها في المصاب وكذا في شقّ الرجل ثيابه على زوجته أو على ولده ، مشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل لم ينسب الخلاف إلا إلى ابن إدريس من بين القدماء وذهب بعض المتأخّرين كصاحب « المدارك » إلى استحبابه . وعلى أيّ حال عمدة دليل ذلك خبر خالد بن سدير أخي حنّان بن سدير عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : « إذا شقّ زوج على امرأته ، أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا ، أو يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزّت شعرها ، أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وفي الخدش إذا دميت ، وفي النتف كفّارة حنث يمين » . « 1 » هذه الرواية لا إشكال في دلالتها على المطلوب . نعم ، زيد فيها ثبوت الكفّارة المخيّرة في جزّ المرأة شعرها . ولكنّ الإفتاء بوجوبها منوط بعمل المشهور بهذه الفقرة أيضاً ، كما عملوا بالفقرتين الأولى والأخيرة ، وهو كذلك كما قال في « الجواهر » « 2 » سيأتي التعرّض إلى ذلك .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 402 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 31 ، الحديث 1 . ( 2 ) . جواهر الكلام 33 : 182 . .