تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
( مسألة 13 ) : الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الميّت مطلقاً . ( 1 ) نعم ، لا يبعد عدم وجوبه عليه لو تركه على وجه الطغيان ، لكن الأحوط الوجوب أيضاً ، بل لا يترك هذا الاحتياط .
شرح

يجب على الوليّ قضاء الصوم الفائت عن الميّت

1 - إذا مات الرجل وعليه قضاء صيام يجب على وليّه قضاؤه مطلقاً ، سواء كان قضاء صوم رمضان أو غيره ، وسواء كان الفوت لمرض أو سفر أو غيرهما ، وسواء كان عن عمد أو عذر ، وهو المشهور بين الأصحاب كما في « الحدائق » « 1 » و « المستند » ، « 2 » بل في « الرياض » : « 3 » « بلا خلاف ظاهر إلا من العمّاني » ، وفي « الجواهر » : « 4 » « بلا خلاف أجده فيه في أصل الحكم سوى ما عن ابن أبي عقيل » ، بل ادّعي عليه الإجماع كما عن « الخلاف » و « السرائر » و « المنتهى » و « التذكرة » . وعلى أيّ حال لم ينسب الخلاف في أصل وجوب القضاء الصوم عن الميّت ، إلا إلى العمّاني ؛ حيث أوجب الصدقة خاصّةً ، استناداً إلى بعض النصوص ، بل ادّعي تواتر النصوص الدالّة على ذلك ، ولكنّه من الغرائب ، كما قال في « الجواهر » ؛ حيث لم يدلّ على مدّعاه إلا روايتان . إحداهما : ما رواه في « الفقيه » بقوله : روي عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني ( ع ) قال : قلت له رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة 13 : 319 . ( 2 ) . مستند الشيعة 10 : 456 . ( 3 ) . رياض المسائل 5 : 436 . ( 4 ) . جواهر الكلام 17 : 35 . .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 528 | علي أكبر السيفي المازندراني