تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
لكن الوجوب على الوليّ فيما إذا كان فوته يوجب القضاء ، ( 1 ) فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان ، أو كان مريضاً واستمرّ مرضه إلى رمضان آخر ، لا يجب ؛ لسقوط القضاء حينئذٍ .
شرح
الصدوق ومرسل حمّاد وغيره « 1 » ولا تصلح النصوص الواردة في موارد العذر لتقييد إطلاق هذه النصوص ؛ لكونهما مثبتين لوجوب القضاء . كما لا وجه لدعوى انصراف المطلقات إلى صورة العذر ، بلحاظ أنّ الغالب كون الترك ناشئاً من العذر ، لمنع الغلبة وعدم كون مجرّد غلبة الوجود موجباً للانصراف والظهور ، كما قرّرنا ذلك مفصّلًا في محلّه من علم الأصول . « 2 » 1 - كما يستفاد ذلك من نصوص كثيرة متظافرة . منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن إحدهما ( ع ) قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ ؟ قال : « ليس عليه شيء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ، ثمّ يموت قبل أن يقضي » . « 3 » وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها ؟ قال : « هل برئت من مرضها ؟ » ، قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : « لا تقضي عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها » ، قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ؟ قال : « كيف تقضي شيئاً لم يجعله الله عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 329 : 10 - 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 1 و 5 و 6 و 11 . ( 2 ) . راجع : بدايع البحوث في علم الأصول . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 329 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 2 . .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 531 | علي أكبر السيفي المازندراني