تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
شرح
الثاني : ما عن علي بن بابويه وولده الصدوق وجماعة أنّ كفّارته كفّارة إفطار صوم شهر رمضان . الثالث : ما عن ابن البرّاج والديلمي والكراجكي أنّها كفّارة يمين وهو أحد قولي ابن إدريس والشيخين والحلبي وسلار ، نقل عنهم في « المختلف » ، « 1 » بل نسبه إلى المشهور . وحُمِل هذا القول على إرادة قول المشهور ، كما قال المفيد في « المقنعة » : « كان عليه كفّارة يمين إطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متتابعات » . « 2 » الرابع : ما عن الحلبي وابن زهرة التخيير بينهما ، أي بين إطعام العشرة وبين صيام الثلاثة ، كما نقل عنهما في « المستند » « 3 » بل ادّعى في « الغنية » الإجماع على ذلك . الخامس : ما عن ابن حمزة التفصيل بينما لو أفطر استخفافاً بينما لو كان إفطاره عن غير استخفاف ، فأوجب على الأوّل كفّارة إفطار رمضان وعلى الثاني التخيير بين العشرة والثلاثة . وعلى ذلك حمل الشيخ موثّق زرارة الآتي . ولا دليل على هذه الأقوال غير الأوّلين ، كما اعترف به في « الجواهر » و « المستند » و « الحدائق » وغيرها . أمّا المشهور فقد دلّ على مذهبهم خبر بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر ( ع ) : في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : « إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين فإن لم يقدر
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة 8 : 234 . ( 2 ) . المقنعة : 570 . ( 3 ) . مستند الشيعة 10 : 472 . .