تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم . والكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين ( 1 ) لكلّ مسكين مُدّ ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام .
شرح
كما عن الشيخ ، ولكن لا يخفى أنّ هذين الحملين لا يلائمان رأي المشهور حيث إنّهما لا تثبتان حرمة إفطار بعد الزوال ، مع إمكان حمل قوله : « لا ينبغي » في موثّق سماعة على الحرمة . وأمّا بقيّة اليوم فلا دليل على إمساكها وإنّما دلّ الدليل على ذلك في خصوص أيّام شهر رمضان لحرمتها . هذا كلّه في صوم قضاء شهر رمضان ، وأمّا سائر الصيام الواجب فقد سبق الكلام فيه آنفاً .

كفّارة قضاء رمضان

1 - وقع الخلاف في مقدار كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان على خمسة أقوال : الأوّل : مذهب المشهور ، وهو ما أفتى به السيّد الماتن ، كما صرّح به في « الحدائق » « 1 » ويظهر نسبة ذلك إلى المشهور من « الجواهر » « 2 » أيضاً ، وممّن صرّح بذهاب المشهور إلى ذلك صاحب « المدارك » « 3 » وفي « المستند » « 4 » و « الرياض » « 5 » أنّه الأظهر الأشهر .
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة 13 : 214 . ( 2 ) . جواهر الكلام 17 : 55 . ( 3 ) . مدارك الأحكام 6 : 60 . ( 4 ) . مستند الشيعة 10 : 471 . ( 5 ) . رياض المسائل 5 : 450 . .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 523 | علي أكبر السيفي المازندراني