تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
( مسألة 11 ) : يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، ( 1 ) فلا يجب إعطاء كلّ فقير مُدّاً واحداً ليوم واحد .
شرح
بالخصوص بقوله ( ع ) : « فإنّي كنت مريضاً فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لم أصحّ فيهنّ ثمّ أدركت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام » . « 1 » وجه الوكالة أنّه لو كانت الكفّارة تتكرّر بتكرار السنين لوجب على السائل في مفروض الكلام كفّارات عديدة لأجل التأخير الأوّل نظراً إلى تكرّر رمضان ، وكذا على الإمام في مفروض كلامه ولم يجز الاكتفاء بكفّارة واحدة للتأخير القول مع أنّ الإمام اكتفى بها ، وأجاب السائل بذلك أيضاً بقوله ( ع ) : « يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام » . وأمّا وجه وجوب القضاء فقط في الثالث عدم التأخير كما هو واضح .

حكم إفطار قضاء رمضان

1 - وذلك لأنّ الأمر إنّما تعلّق بالتصدّق بمدّ من طعام لكلّ يوم أخّر قضائه إلى رمضان آخر لاستمرار المرض ، فمتعلّق الأمر هو التصدّق بمدّ من الطعام ، وهذا الطبيعي لا فرق في تحقّقه بين إعطاء الصدقة إلى فقير واحد مرّات عديدة أو إلى عدّة مساكين لكلٍّ مرةً . فإنّ الدليل لم يدلّ على تقييد إطلاق التصدّق لكلّ يوم أو كلّ سنة بفقير واحد مرّةً واحدة ، بل إطلاق الأمر بالتصدّق يشمل كلتا الصورتين ؛ لتحقّق الطبيعي المأمور به بكلتيهما .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 336 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 5 . .