( مسألة 10 ) : لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين ، ( 1 ) فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها ، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل ، وكذا للثاني ، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلى رمضان الرابع .
شرح
عذر ، للمرض أو غيره من الأعذار ولا بين عروض عذر عند الضيق وعدمه . كلّ ذلك لصدق التهاون والعمد في تأخير القضاء ، ولكونه الملاك في الجمع بين القضاء والكفّارة حسب ظهور نصوص المقام . نعم لا تجب الكفّارة إذا كان عازماً على القضاء فطرء العذر لعدم صدق التواني وإنّما يجب القضاء خاصّة لعمومات القضاء .
عدم تكرّر الكفّارة بتكرّر السنين
1 - والوجه في ذلك تحقّق امتثال الأمر بالفدية لكلّ سنة بالإتيان بها مرّة واحدة ، كما هو مقتضى تعلّق الأمر بطبيعي أيّ فعل ، فلمّا أخّر قضاء الرمضان الأوّل إلى الثاني وأخّر قضاء الثاني إلى الثالث يجب عليه كفّارتان ، وأمّا الرمضان الثالث فلم يؤخّر قضائه إلى الرابع لكي تجب عليه الكفّارة لأجله ، فلا يجب لأجله إلا القضاء في مفروض الكلام . وما نسب إلى الصدوق من وجوب الفدية للأوّل إذا استمرّ مرضه إلى الرمضانين فهو مقتضى القاعدة لظهوره في استمرار المرض إلى آخر الرمضان الثاني لا إلى الثالث . وقد دلّت على ذلك - مضافاً إلى النصوص السابقة « 1 » - موثّق - - ة سماعةهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 . .