تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح
ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال ( ع ) : « وإن صحّ فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعاً ، لكلّ يوم مدّاً إذا فرغ من ذلك الرمضان » . « 1 » ومنها : خبره الآخر عن الصادق ( ع ) في حديث قال : « فإن صحّ فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتّى جاء الرمضان الآخر فإنّ عليه الصوم والصدقة جميعاً ، يقضي الصوم ويتصدّق من أجل أنّه ضيّع ذلك الصيام » . « 2 » وهذه الرواية الأخيرة قرينة على أنّ مقصوده ( ع ) من قوله : « لتضييعه » في معتبرة الفضل هو صورة التهاون ؛ حيث إنّه ( ع ) علّل وجوب الجمع بين القضاء والتصدّق على من أخّر القضاء إلى الرمضان الثاني عن تهاون وتوان بأنّه ضيّع ذلك الصيام . هذه النصوص قد دلّت بمنطوق الشرطية وتعليل التضييع على وجوب الجمع بين القضاء والفدية على من أخّر القضاء عن تهاون أو عمد ، عازماً على الترك أو من غير عزم على القضاء ، بلا فرق بين هذه الصور إمّا لصدق التواني أو لصدق العمد الأولى من التواني بالجمع قطعاً . ودلّت بمفهومهما على عدم وجوب الجمع بين القضاء والفدية في صورة عدم التواني والتضييع كما يأتي في الصورة الثالثة . وأمّا مرسل سعد « 3 » المصرّح بنفي القضاء والكفّارة لا يعبأ به في قبال هذه النصوص المستفيضة لسقوطه عن الاعتبار بالإرسال وهجر الأصحاب ، وأمّا صحيحة زرارة « 4 » الظاهرة في وجوب الجمع مطلقاً فمقتضى القاعدة تقييد إطلاقها بالنصوص المفصّلة . ثمّ إنّ في هذه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 339 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 11 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 7 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 2 . .