تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
شرح
أبي بصير وصحيح الفضل وإطلاق وجوبها مع القضاء في خبر سماعة ، بل وغيره » . « 1 » وأمّا الصورة الثانية : فالمعروف فيها أيضاً وجوب القضاء والفدية معاً ، بل هو المشهور بين الأصحاب ، كما صرّح به في « الحدائق » « 2 » و « المستند » . « 3 » وفي « الرياض » « 4 » أنّه الأشهر الأقوى ، بل في « الجواهر » : « بلا خلاف أجده إلا من الحلّي في « السرائر » فاقتصر على القضاء طرحاً للنصوص على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد » . « 5 » وعلى أيّ حال فقد دلّت على ذلك عدّة نصوص معتبرة . منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر ؟ فقالا : « إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضاً حتّى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّ على مسكين وليس عليه قضاؤه » . « 6 » ومنها : معتبرة الفضل عن أبي الحسن الرضا ( ع ) في حديث : « فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه ، وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته » . « 7 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 17 : 32 . ( 2 ) . الحدائق الناضرة 13 : 310 . ( 3 ) . مستند الشيعة 10 : 452 . ( 4 ) . رياض المسائل 5 : 435 . ( 5 ) . جواهر الكلام 17 : 27 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 10 : 338 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 8 . .