تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
في كلامه من هذا الباب ، كما حملها الشيخ على ذلك . مع أنّ شهادة المرأة الواحدة لا تقبل في غير الهلال فضلًا عنه . وأمّا شهادة رجل وامرأتين فلم يدلّ أيّ دليل في المقام على ثبوت الهلال بها فلا اعتبار لها . وتوهّم قيام امرأتين مقام عدل واحد فلا دليل عليه في المقام . وأمّا قوله تعالى : فَإنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتَانِ مَمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداء . . . . « 1 » فهو في الدين ؛ حيث قال تعالى في صدر الآية : يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ . . . . هذا مضافاً إلى ما دلّ من النصوص المعتبرة « 2 » - السابق ذكر بعضها - على عدم اعتبار شهادة النساء في ثبوت الهلال . وأمّا ضمّ اليمين فلا وجه له لاختصاصه بالدين ، وغاية ما تعدّى بعض الفقهاء فإلى مطلق الأموال وترقّي بعضهم إلى مطلق الحقوق . وأمّا في غير ذلك فلم يقل أحد باعتبار شاهد واحد ويمين . وأمّا الاكتفاء بشاهد واحد فتمنعه النصوص المعتبرة - وقد تقدّم ذكرها - حيث دلّت على اعتبار البيّنة ، كقول علي ( ع ) : « لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » في صحيحة الحلبي ونظيره صحيحة حمّاد بن عثمان . « 3 » نعم ، ورد في المقام خبر دلّ على جواز الاكتفاء بشاهد واحد ، وهو صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين » . « 4 »
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 282 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 286 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 286 : 10 و 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 1 و 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 264 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، الحديث 11 . .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 474 | علي أكبر السيفي المازندراني