تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
( مسألة 4 ) : لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه ، كان في السماء علّة أو لا ( 1 ) . نعم ، مع عدم العلّة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم ؛ بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين ، ففي قبول شهادتهما حينئذٍ إشكال ( 2 ) .
شرح
ولكن يرد عليه : أنّ هذه الصحيحة رواها في « الوسائل » « 1 » بلفظ « بيّنة عدل » وأصالة عدم الزيادة تُرجّحه ، وفي بعض النسخ « عدول من المسلمين » كما نقل في « الوسائل » « 2 » مع إطلاق لفظ عدل على الكثير أيضاً . هذا مضافاً إلى أنّ دلالة هذه الصحيحة بالإطلاق ومقتضى الصناعة تقييده بما دلّ على اعتبار البيّنة . 1 - سبق أنّ ظاهر النصّ اختصاص حجّية البيّنة بما إذا كانت في السماء علّة وكانت من خارج البلد . ولعلّه لأنّ السماء إذا كانت ذات علّة - كالغيم مثلًا - لا يمكن رؤية الهلال لكي يمكن الشهادة على ثبوته ووجوده في السماء ، إلا إذا كان الغيم قليلًا متحرّكاً وغير متراكم ، ليمكن رؤية الهلال في خلاله . والحاصل : أنّ السماء إذا كانت ذات علّة بحيث لا يمكن عادة رؤية الهلال في البلد يعتبر كون البيّنة من خارج البلد . وعلى ذلك تحمل صحيحة الخزّاز ورواية الخزاعي . « 3 » 2 - وقد سبق أنّه مع عدم العلّة والصحو ظاهر نصوص المقام عدم الاعتبار بالبيّنة إذا خالفهما القوم ولم يصدّقوهما بل يعتبر شهادة الخمسين عند المخالفة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ذيل الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 289 : 10 - 290 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 10 و 13 . .