تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
( مسألة 1 ) : لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية ، فلا تكفي الشهادة العلمية . ( 1 )
شرح

اعتبار الرؤية في شهادة البيّنة

1 - والوجه في ذلك ، أوّلًا : عدم صدق مفهوم الشهود والشهادة على مجرّد العلم ما لم يُرى برأي العين . ولذا اعتبر الفقهاء ذلك في حجّية شهادة البيّنة في باب الشهادات ؛ حيث لا يقال لمن علم شيئاً من غير رؤية وشهود : أنّه شاهد عليه أو شهده ، وإنّما يقال : إنّه عالم . والسرّ فيه : أنّ الشهود أخذ في معناه الحضور ، بل هو الحضور مع المشاهدة كما قال الراغب . وليس منه مجرّد العلم . وثانياً : دلالة نصوص المقام بالخصوص على اعتبار رؤية الشاهد . كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) أنّه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » . « 1 » وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قال علي : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » . « 2 » حيث جعل ( ع ) متعلّق الشهادة رؤية الهلال . وأدلّ منه خبر الخزاعي . « 3 » فعلى فرض ثبوت الإطلاق لسائر النصوص - ولا نسلّم - يُقيد بهذه النصوص .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 290 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 13 . .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 470 | علي أكبر السيفي المازندراني