تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
يثبت به شهر رمضان : « سادسها : حكم الفقيه المجتهد المأمون بالنسبة إلى مقلّديه سواء حَكَم برؤيةٍ أو بيّنةٍ أو غيرهما » . « 1 » وقد ذهب إلى ذلك في « الجواهر » ؛ حيث قال : « إنّ الظاهر ثبوته - أي الهلال - بحكم الحاكم المستند إلى علمه » . « 2 » ثمّ شرع في بيان الاستدلال وردّ المخالفين ، بل ادّعى إمكان تحصيل الإجماع عليه . واختاره صاحب « العروة » والسيّد الحكيم « 3 » وغيرهم من الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين . وخالفهم جمع من الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين . وقد استدلّ على ثبوت الهلال بحكم الحاكم ونفوذ حكمه ووجوب اتّباعه - بالصيام عند حكمه بدخول شهر رمضان وبالإفطار إذا حكم بدخول شهر شوّال - بأمور : منها : ما يدلّ على إثبات الولاية العامّة للفقيه الجامع كما استدلّ به في « الحدائق » « 4 » و « الجواهر » « 5 » و « المستمسك » . « 6 » وقد بحثنا عن ذلك مفصّلًا في كتابنا ولاية الفقيه من « دليل تحرير الوسيلة » فراجع هناك . هذا من جهة كبرى ثبوت الولاية العامّة للفقيه . وأمّا صغروياً فنقول : يمكن الاستدلال على كون ثبوت الهلال من الأمور العامّة الحسبية المتوقّفة حسمها بحكم الحاكم : أوّلًا : بأنّه لولا حكم الحاكم بثبوت الهلال ربّما يقع الاختلاف والهرج
هامش
( 1 ) . كشف الغطاء : 325 ، السطر 26 . ( 2 ) . جواهر الكلام 16 : 359 . ( 3 ) . مستمسك العروة الوثقى 8 : 460 . ( 4 ) . الحدائق الناضرة 13 : 259 . ( 5 ) . جواهر الكلام 16 : 360 . ( 6 ) . مستمسك العروة الوثقى 8 : 460 . .