شرح
ومثله صحيح داود بن الحصين ، « 1 » فإنّهما حيث وردا بلفظ الجواز يشملان بإطلاقهما غير مقام القضاء والحكم فيدلّان على المطلوب .
ومن هذه النصوص صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) إنّه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » . « 2 »
فإنّ أمره ( ع ) بالقضاء باستناد شهادة عدلين صريح في حجّية البيّنة على ثبوت الهلال . ومثله صحيح أبي بصير . « 3 »
ومنها : صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قال أمير المؤمنين ( ع ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين » . « 4 »
ومنها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : « لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل » . « 5 »
هذه الرواية واثنتان قبلهما أدلّ ما في الباب .
هذه الروايات لا إشكال في دلالتها على حجّية البيّنة لإثبات الهلال ، إلا إنّها تشمل بالإطلاق ما إذا لم تكن في السماء علّة أو خالفها العدول من المؤمنين . وقد وردت نصوص دلّت على تقييد إطلاقها بما إذا لم تكن في السماء علّة وقامت قرينة موجبة لوهن البيّنة ، كما إذا خالفها عدول المؤمنين
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 291 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 15 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 6 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 292 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 16 . .