تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
زوال الشمس ؛ وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم » . « 1 » واحتمال كون المقصود به الإمام المعصوم خلاف ظاهر الإطلاق ، وقرينة المقام المقتضية لدخل خصوصية منصب الإمامة والحكومة تقتضي إرادة مطلق الحاكم العدل مع القطع بإرادة ذلك في بعض النصوص ، كقوله ( ع ) : « ذاك إلى الإمام » مخاطباً لأبي العبّاس أمير الحيرة ، وسيأتي ذكر هذه النصوص لإثبات كون ثبوت الهلال من شؤون الأمارة بلحاظ ما يقع فيه من الاختلاف بين المسلمين . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : « إنّ علياً ( ع ) كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » . « 2 » ومثله صحيح شعيب بن يعقوب . « 3 » ومرفوعة أحمد بن عيسى في نوادره قال : « قضى رسول الله ( ص ) بشهادة الواحد واليمين في الدين ، وأمّا الهلال فلا إلا بشاهدي عدل » . « 4 » هذه الروايات ظاهرة في مشروعية حكم الحاكم بثبوت الهلال إذا كان باستناد شهادة عدلين ، وذلك بقرينة دلالة مادّة الإجازة في قوله : « أجيز » . ومن النصوص الخاصّة صحيح حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله قال : « قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا يجوز شهادة النساء في الهلال ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين » . « 5 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 276 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 286 : 10 و 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 1 و 8 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 289 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 9 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 292 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 17 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 3 . .