تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
« المنتهى » إجماع علمائنا على ذلك ، إلا أنّه على فرض تحقّقه مدركيّ غير كاشف عن رأي المعصوم تعبّداً ؛ نظراً إلى استدلال الفقهاء على ذلك بالنصوص الواردة في المقام . ولذا ترى صاحب « الجواهر » لم يدّع الإجماع في المسألة بل علّل الحكم بالأدلّة ؛ حيث قال ( قدس سره ) : « وإن كان لعذر بنى على صومه ولم ينقطع التتابع ؛ للأدلّة » . « 1 » ونسب صاحب « الحدائق » جواز البناء إلى جملة من الأصحاب . « 2 » وعلى أيّ حال فالعمدة في الاستدلال هي النصوص ، وقد دلّت عدّة من النصوص المعتبرة على ذلك . منها : صحيح رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهراً ومرض ، قال : « يبني عليه ، الله حبسه » ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيّام حيضها ، قال : « تقضيها » ، قلت : فإنّها قضتها ثمّ يئست من الحيض ، قال : « لا تعيدها أجزأها ذلك » . « 3 » ومنها : صحيح سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوماً ، ثمّ مرض فإذا برأ يبني على صومه أم يعيد صومه كلّه ؟ قال : « بل يبني على ما كان صام » ، ثمّ قال : « هذا ممّا غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عزّ وجلّ عليه شيء » . « 4 » وغيرهما من النصوص . هذه الرواية لا إشكال في رجال سندها إلا عبدالجبّار بن المبارك وإسماعيل بن مرّار ، وهما واقعان في طبقة واحدة . فإنّ الأوّل وإن روى الكشي ما تضمّن
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 33 : 255 . ( 2 ) . الحدائق الناضرة 13 : 339 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 374 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الباب 3 ، الحديث 10 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 374 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الباب 3 ، الحديث 12 . .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 279 | علي أكبر السيفي المازندراني