تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
الضعيف لما للأوّل من الأصل ، غير معلوم بمجرّد كونه صاحب أصل روائي ؛ لعدم كفاية ذلك وحده في المعروفية . هذا من جهة السند ، أمّا دلالة فظاهر إطلاقها جواز التبرّع بمطلق العبادات عن الوالدين في حال حياتهما وهو خلاف الضرورة والإجماع إلا لغت خطابات التكليف . ومن هنا حمله في « الوسائل » « 1 » على صلاة الزيارة والطواف . والأحسن حملها على ما ثبت فيه النيابة بدلالة النصوص الخاصّة كالحجّ وصلاة الزيارة ، كما عن ابن طاووس « 2 » ومثله سنداً ودلالة خبر علي بن أبي حمزة . « 3 » وقد فصّل في صحيحة عبد الله بن جندب بين العبادات وبين وجوه الخيرات وأعمال البِرّ والصلة ، فحكم الإمام ( ع ) بالصحّة والاستحباب في الثاني دون الأوّل . روى هذه الصحيحة في « قرب الإسناد » « 4 » بسنده الصحيح عن عبد الله بن جندب قال : كتبت إلى أبي موسى ( ع ) أسئله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبرّ والخير أثلاثاً ، ثلثاً له وثلثاً لأبويه أو يفردهما من أعماله بشيءٍ ممّا يتطوّع به بشيءٍ معلوم وإن كان أحدهما حيّاً والآخر ميّتاً ، قال : فكتب إليّ : « أمّا للميّت فجائز حسن وأمّا للحيّ فلا ، إلا البرّ والصلة » . ورواها أيضاً في « الوسائل » عن ابن طاووس عنه . « 5 » ولم تردّ هذه الصحيحة في النيابة ، بل وردت
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 277 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، ذيل الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 278 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، ذيل الحديث 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 278 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 8 و 9 . ( 4 ) . قرب الإسناد : 129 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 8 : 280 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 16 . .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 275 | علي أكبر السيفي المازندراني