تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وكذا الحال في التعزير على الظاهر . ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأجنبيّة ( 1 ) . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة . ولو أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً . ( مسألة 7 ) : لو كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً ، وكانت زوجته صائمة ، لا يجوز إكراهها على الجِماع ، وإن فعل فالأحوط أن يتحمّل عنها الكفّارة . ( 2 )
شرح
لا تثبت بعد سقوطها ، بمطاوعتها في الأثناء ؛ لأنّ صومها بطل بأوّل آن الدخول بالتقاء الختانين . وبعد بطلانه لا مقتضي لثبوت الكفّارة . وأمّا التعزير لأجل هتك حرمة شهر رمضان ونقض الإمساك الواجب تأدّباً فتشخيصها بنظر الحاكم ، مثل ترك أيّ واجب وفعل أيّ حرام آخر . وقد سبق البحث عن ذلك في مسألة عدم تكرُّر الكفّارة بتكرار الموجب لها . وقلنا هناك : إنّ ملاك عدم تكرُّر الكفّارة أنّ الذي يصدر من المكلّف في المرة الثانية ليس ناقضاً لصومه الشرعي ولا مفطراً له ؛ نظراً إلى بطلان صومه ونقضه بصدور الناقض منه أوّل مرّةٍ . 1 - لورود النصّ وإفتاء المشهور في الزوجة لا الأجنبيّة . فهي محكومة بالقضاء والكفّارة ، بل كفّارة الجمع حينئذٍ .

حكم إكراه الزوج غير الصائم زوجته الصائمة

2 - احتياط السيّد الماتن هنا وجوبي ظاهراً ، ولكن لا دليل عليه ؛ لما ستعرف من خلال البيان الآتي ، فنقول : يقع الكلام في المقام تارةً : في تحمّل الزوج الكفّارة عن زوجته الصائمة . وأخرى : في أصل جواز إكراهه الزوجة .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 251 | علي أكبر السيفي المازندراني