والنذر المعيّن ( 1 ) ، ولا تجب فيما عداها من أقسام الصوم ؛ واجباً كان أو مندوباً ، أفطر قبل الزوال أو بعده .
شرح
في المقام ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام . وقال أبو الصلاح إنّ كفّارة قضاء رمضان صيام ثلاثة أيّام أو إطعام عشرة مساكين ولم يُعلم لهما مستند ، كما قال في « المدارك » . « 1 »
وعن الصدوق ووالده أنّه كفّارة رمضان . ويدلّ عليه موثّق زرارة ومرسلي الصدوق وحفص بن سوقة وما نقل في « الفقه الرضوي » .
والأقوى : ما ذهب إليه المشهور . وذلك لأنّ كلّ واحد من قولي المشهور وابنى بابويه ، وإن دلّت عليه النصوص ، وبعضها في كلتا الطائفتين معتبر ، إلا أنّ المشهور ، بل معظم الفقهاء من القدماء المتأخّرين عملوا بإحداهما وأعرضوا عن الأخرى . وأمّا ما بنينا عليه من عدم وهن سند الخبر الصحيح بإعراض الأصحاب إنّما هو فيما إذا لم يكن معارضاً بخبر صحيح . نعم ينبغي الاحتياط بدفع كفّارة رمضان ، رعاية للطائفة الأخرى من نصوص المقام .
كفّارة الصوم المنذور
1 - لا خلاف في أصل ثبوت الكفّارة في إفطار صوم النذر المعيّن ، إلا ما نسب إلى ابن أبي عقيل ، ولكنّ التأمّل يقتضي عدم صحّة النسبة إليه ، كما قال بعض المحقّقين ؛ « 2 » إذ صرّح أبو عقيل في باب النذر أنّ كفّارة حنثه هي كفّارةهامش
( 1 ) . مدارك الأحكام 6 : 234 .
( 2 ) . راجع : المستند في شرح العروة الوثقى 21 : 327 . .