تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
في ارتكاب حرام معينٍ سمّاه الناذر . منها : ما رواه الكليني عن محمّد بن جعفر الرزاز عن ابن عيسى عن ابن مهزيار أنّه كتب إليه يسأله : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوماً بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب ( ع ) إليه : « يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » . « 1 » هذه الرواية لا إشكال في سندها غير محمّد بن جعفر ، فأشكل فيه في « الجواهر » وغيره ، ولكنّه ثقة ؛ لأنّه شيخ الكليني وابن قولويه ، وقد أكثر الرواية عنه في « كامل الزيارات » . ثمّ إنّ السند الذي ذكره صاحب « الوسائل » « 2 » في الباب الثالث والعشرين من كتاب الكفّارات ، فهو غير موجود في « الكافي » . والظاهر أنّه اشتبه بسند رواية قبلها في « الكافي » . وأمّا دلالةً فظاهرها غير قابل للالتزام ؛ حيث دلّ بظاهرها على كون العتق بعينه كفّارة ، ولم يقل أحد بذلك . فلابدّ من حملها على التخيير ، وإذاً لا تكون ظاهرة في كفّارة رمضان ؛ إذ العتق أحد الخصال الثلاث في كلٍّ من كفّارة رمضان وكفّارة اليمين المخيّرة بين التحرير والكسوة والإطعام . وعليه فلا ظهور لهذه الصحيحة في كون كفّارة صوم النذر هي كفّارة رمضان ، بل يحتمل كلُّ واحدٍ من كفّارتي رمضان واليمين على حدّ سواء . فإذاً يبقى ما دلّ على أنّ كفّارة النذر هي كفّارة اليمين سليماً عن المعارض ، مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إن قلت لله عليّ فكفّارة يمين » . « 3 » وموثّق حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن كفّارة النذر ؟
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 378 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 39 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 23 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 392 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 23 ، الحديث 1 . .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 233 | علي أكبر السيفي المازندراني