شرح
أفطر بعد الزوال فعليه الكفّارة ، مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان » . « 1 »
وما رواه حفص بن سوقة عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته ، وهو في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء فيُنزل ، قال ( ع ) : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان » . « 2 »
ولا يخفى : أنّ هذه الرواية أيضاً رواها الشيخ في « التهذيب » بطريقه عن الصفّار عن يعقوب بن يزيد . وتحمل على بعد الزوال بقرينة سائر النصوص . « 3 »
وعلى ذلك يحمل موثّق زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل صام قضاءً من شهر رمضان ، فأتى النساء ؟ قال ( ع ) : « عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان » . « 4 »
فمقتضى ما دلّ من النصوص على جواز إفطار قضاء شهر رمضان قبل الزوال وما دلّ على حرمته بعد الزوال ووجوب الكفّارة حينئذٍ ، حمل هذه الصحيحة على الإفطار بعد الزوال .
ومثله ما ورد في « الفقه الرضوي » ، رواه في « الحدائق » « 5 » وفي مقابل هذه النصوص موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) : أنّه سئل عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان - إلى أن قال - : سئل فإن نوى الصوم ، ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال ( ع ) : « قد أساء ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » . « 6 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 349 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 29 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام 321 : 4 / 51 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 348 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 29 ، الحديث 3 .
( 5 ) . الحدائق الناضرة 13 : 213 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 10 : 348 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 29 ، الحديث 4 . .