تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( مسألة 3 ) : الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد ( 1 ) حتّى الجماع وإن اختلف جنس الموجب ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الجماع .
شرح
الاقتصار بالمنصوص ولا نصّ في غيرهما . وأمّا قوله : « أو أفطر على حرام » في معتبرة الهروي فيحمل على الطعام الحرام بقرينة مقابلته مع الجماع الحرام . وأمّا دعوى الاختصاص بالحرام الذاتي - كما عليه المحقّق الهمداني « 1 » - ، فلا وجه له بعد إطلاق النصّ ؛ نظراً إلى صدق الحرام على كلِّ من الحرام بالذات وبالعرض على حدّ سواء في نظر أهل العرف فإنّهم لا يشكّون في صدق الحرام على أكل المال المغصوب ونحوه ممّا هو حرام بالعرض .

هل تتكرّر الكفّارة بتكرار موجبها ؟

1 - لا إشكال في تعدّد الكفّارة بتكرير موجبها في يومين ؛ لوضوح أنّ صوم كلّ يوم موضوع مستقلّ للإفطار وترتّب الكفّارة ومشمول للأدلّة برأسه ، ولا كلام في ذلك . وإنّما الكلام في تكرير موجب الكفّارة في يوم واحد . فالمشهور عدم تعدّدها حينئذٍ وأنّه ليست على من ارتكب موجبات متعدّدة في يوم واحد إلا كفّارة واحدة ، وإن كان آثماً في تكريرها . وخالف جماعة - منهم المحقّق والشهيد الثاني - فاختاروا التعدّد مطلقاً .
هامش
( 1 ) . مصباح الفقاهة 14 : 483 . .