تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
قوله : « يعني المهدي ( ع ) » فالظاهر أنّه كلام صاحب « الوسائل » ، حيث إنّه نقل المضمون ، لا عين كلام الصدوق بألفاظه . ثانيتهما : عدم ذكر الواسطة بين الصدوق والأسدي ، مع اختلاف طبقتهما . فهذه الرواية في حكم المرسل ، ومن هنا عبّر عنها بالمرسلة ، وأمّا ما عن المحقّق في « المعتبر » أنّه لم يجد عاملًا بمضمونها ، فلا يُعبأ به لما عرفت من القائلين بذلك من القدماء المتأخّرين ، مع تصريحه في « الشرائع » بوجود القائل به . ومنها : ما رواه الصدوق بنفسه وقد رواه الشيخ أيضاً في « التهذيب » عن الصدوق عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمّد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهَرَوي . « 1 » قال : قلت للرضا ( ع ) : يا بن رسول الله قد رُوي عن آبائك ( ع ) في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات وروي عنهم أيضاً كفّارة واحدة ، فبأيّ الحديثين نأخذ ؟ قال ( ع ) : « بهما جميعاً ، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً وقضاء ذلك اليوم . وإن كان نكح حلالًا أو أفطر على حلال ، فعليه كفّارة واحدة . وإن كان ناسياً فلا شيءَ عليه » . « 2 » هذه الرواية لا إشكال في دلالتها . وإنّما الكلام في سندها من ناحية علي بن محمّد بن قتيبة وعبد الواحد بن محمّد بن عبدوس . أمّا علي بن محمّد بن قتيبة ، فقد يقال بعدم اعتبار روايته ؛ لأنّه إن كان من مشايخ الكشي وقد روي عنه في رجاله كثيراً إلا أنّ الكشي كان من دأبه الرواية
هامش
( 1 ) . المكنّى بأبي الصلت صاحب الرضا ( ع ) . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 53 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 10 ، الحديث 1 . .