تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
والعمدة في المقام - بعد وقوع الخلاف واستناد من نسب إليه الإجماع إلى المدرك - هي النصوص . فمن هذه النصوص صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » . « 1 » قوله : « ذرعه » : أي سبقه القيء وغلبه ، كما قال في « الصحاح » و « المصباح » وغيرهما . وفي صحيحه الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » . « 2 » ومنها : موثّقة سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان ؟ فقال : « إن كان شيء يبدره ، فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه فقد أفطر وعليه القضاء » . « 3 » ومنها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيّيُ ، ما عليه ؟ قال ( ع ) : « إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شيء » . « 4 » ومنها : رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه ( ع ) أنّه قال : « من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة فإن شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له . وقال : من تقيّأ وهو صائم فعليه القضاء » . « 5 » لا إشكال في دلالة هذه النصوص على بطلان الصوم بتعمّد القيء وكونه مفطراً للصوم ، كما لا إشكال في سند غير الأخير منها . وبذلك يتّضح فساد ما
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 86 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 87 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 87 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 89 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 10 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 88 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 6 . .