العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة ، دون ما كان منه بلا عمد ، ( 1 ) والمدار صدق مسمّاه .
شرح
لإناطة الحكم بها لكونها خلاف ظاهر نصوص المقام ؛ نظراً إلى ظهورها في موضوعية الأكل والشرب ودخول الغذاء والماء في الجوف من طريق الحلق . وأمّا تلقيح الدواء فلا إشكال فيه قطعاً ؛ لما قلنا ، بل لعدم حصول التغذّي به . وكذا وصول الدواء في الجوف من طريق الجرح . مع كون جواز ذلك مقتضى إطلاق صحيح علي بن جعفر .
تعمّد القيء
1 - ذهب الأكثر إلى أنّ تعمّد القيء مفسد للصوم ، كما صرّح به في « الحدائق » ، « 1 » بل في « الجواهر » : « 2 » « على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل إجماع من المتأخّرين ، بل في « الخلاف » وظاهر « الغنية » والمحكيّ عن « المنتهى » الإجماع عليه » . وخالف في ذلك ابن إدريس وقال : إنّه لا يوجب قضاءً ولا كفّارة ، وإنّما هو حرام تكليفاً . وعن السيّد المرتضى أنّه حكى عن بعض الفقهاء القول بكراهته وأنّه موجب لنقصان الصوم ولا يبطله ، ثمّ رجّح هذا القول ، وقال هو الأشبه . نقل ذلك عنهما في « الحدائق » . « 3 »هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة 3 : 147 .
( 2 ) . جواهر الكلام 16 : 287 .
( 3 ) . الحدائق الناضرة 13 : 147 . .