شرح
وعلى رسوله وعلى الأئمّة ( ع ) يفطر الصائم » . « 1 »
الرابعة : ما رواه في « الخصال » عن محمّد بن الحسن عن الصفّار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه بإسناده رفعه إلى أبي عبد الله قال : « خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة ( ع ) » . « 2 »
لا إشكال في دلالة هاتين الروايتين على المطلوب ، كما لا إشكال في سند الأولى . كما أنّ الثانية أقوى دلالة ؛ نظراً إلى ذكر الكذب على الله ورسوله في عداد سائر المفطرات التي ثبت كونها مفطرات بالدليل القطعي .
ثمّ انّ في المقام وردت نصوص أخرى « 3 » دلّت على مفطرية الغيبة ومطلق الكذب ، ولكن لا مناص من حملها على نقض الكمال ونقصان الثواب ، نظراً إلى كون بطلان الصوم بهما خلاف تسالم الفقهاء ، بل خلاف ما ذهب إليه أكثر العامّة .
وأمّا الإشكال بأنّ مفاد هذه النصوص يناقض ما دلّ على حصر المفطرات في ثلاث ، فجوابه سبق ، من حمل ذلك على الحصر الإضافي ، بقرينة ما دلّ من النصوص المعتبرة على سائر المفطرات .
وأمّا مقتضى الأصل عند الشكّ في المقام هو البراءة عن وجوب القضاء لأنّ الصائم بعد ما امتثل أمر الشارع بالصيام في شهر رمضان يشكّ في وجوب القضاء عليه ؛ لاحتمال بطلان صومه بالكذب على الله ورسوله ، بل أيّ فعل شكّ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 34 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 34 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 33 : 10 - 35 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 5 و 8 و 9 و 10 . .