تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
كما أنّ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ، ( 1 ) بل الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به وإن كان الأقوى خلافه إلا في قضاء شهر رمضان ، فلا يترك الاحتياط فيه .
شرح
عن عبد الله بن سنان قال : كتب أبي إلى أبي عبد الله ( ع ) ، وكان يقضي شهر رمضان وقال : أنّى أصبحت بالغسل « 1 » وأصابتني جنابة ولم أغتسل حتّى طلع الفجر ، فأجابه ( ع ) : « لا تصم هذا اليوم وصُم غداً » . « 2 » وموثّقة سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستقيظ حتّى أدركه الفجر ؟ فقال ( ع ) : « عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر » . فقلت : إذا كان ذلك من الرجل ، وهو يقضي رمضان ؟ قال ( ع ) : « فليأكل يومه ذلك وليقض ، فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور » . « 3 »

حكم نسيان الغسل قبل الفجر

1 - يقع الكلام تارةً : في حكم نسيان الغسل قبل الفجر في شهر رمضان . وأخرى : في غيره . فالكلام في مقامين : أمّا الأوّل : فذهب الأكثر إلى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة
هامش
( 1 ) . أي كنت متلبّساً بالصوم . أصبح فلان بذلك أي تلبّس به وأصبحت أي استيقظت في جوف الليل كما في المنجد . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 67 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 19 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 67 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 19 ، الحديث 3 . .