شرح
على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام « 1 » .
وموثقة سماعة قال : قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة « 2 » .
ويستفاد من بعض الروايات قبول شهادة القابلة في ثبوت تمام الإرث ، مثل :
صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال إلى أن قال : وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس « 3 » .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) المشتملة على قوله : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ، الحديث « 4 » .
ومقتضى هاتين الصحيحتين ثبوت تمام الإرث بشهادة القابلة ، إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقهما بالصحيحة والموثقة المتقدّمتين ، هذا بالإضافة إلى القابلة . وأمّا بالنسبة إلى غيرها فتدلّ عليه روايات ، مثل :
صحيحة محمد بن مسلم قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 392 ح 12 ، تهذيب الأحكام : 6 / 268 ح 720 ، الاستبصار : 3 / 29 ح 92 ، الفقيه : 3 / 32 ح 101 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 352 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 6 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 270 ح 730 ، الاستبصار : 3 / 31 ح 103 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 357 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 23 .
( 3 ) تقدمت قطعة منها في ص 543 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 357 ، كتاب الشهادات ب 24 قطعة من ح 2 ، وتقدمت صدرها في ص 537 - 538 .
( 5 ) تقدمت في ص 556 .