تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨

[ مسألة 7 كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع ]

مسألة 7 كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع ، نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهل وربع الوصية ، والاثنتين في النصف والثلاث في ثلاثة أرباع ، والأربع في الجميع ، ولا يلحق بها رجل واحد ، ولا يثبت به أصلًا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) امّا الضابطة الأولى فللاستفادة من آية الدين « 1 » ، وأنّ المرأتين تقوم مقام رجل واحد ، فبعد إفادة الدليل بقبول شهادتهنّ منفردات عن الرجال وعن اليمين يبقى اعتبار الأربع لتتمّ البيّنة الشرعية على حاله . نعم ، قد عرفت « 2 » اعتبار المرأتين مع اليمين ، بل المرأة الواحدة كذلك على احتمال ، ولكنّها مفروضة في صورة الانضمام مع اليمين كالرجل الواحد مع اليمين ، وأمّا في صورة الانفراد فلا . وأمّا قبول شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع الوصية وربع ميراث المستهل والاثنتين في النصف وهكذا ، فتدلّ عليه روايات متعدّدة ، مثل : صحيحة ربعي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلًا يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها « 3 » . وموثقة أبان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال في وصية لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها « 4 » .
هامش
( 1 ) سورة البقرة 2 : 282 . ( 2 ) في المسألة الرابعة من هذا المبحث . ( 3 ) الكافي : 7 / 4 ح 4 ، الفقيه : 4 / 142 ح 486 ، تهذيب الأحكام : 9 / 180 ح 719 ، وعنها وسائل الشيعة : 19 / 316 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 1 . ( 4 ) الكافي : 7 / 4 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 9 / 180 ح 722 ، وعنهما وسائل الشيعة : 19 / 317 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 2 .