تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣

[ فروع ]

فروع :

[ الأوّل : الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات إلّا الطلاق والظّهار ]

الأوّل : الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات إلّا الطلاق والظّهار ( 1 ) .
شرح
( 1 ) امّا شرطية الشهادة في الطلاق فلدلالة قوله تعالى في آية الطلاقوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ« 1 » الظاهر في وجوب إشهاد رجلين عادلين ، وقد مرّ عدم جواز شهادة النساء في الطلاق لا منفردات ولا منضمّات « 2 » ، بخلاف النكاح الذي تجوز شهادتهنّ فيه إذا كان معهنّ رجل « 3 » ، وأمّا شرطيتها في الظهار فلما سيجيء في كتابه « 4 » من الدليل على ذلك . وأمّا عدم الشرطية في غيرها من العقود والإيقاعات فلعدم الدليل عليها حتى مثل قوله تعالى في آية الدينوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ« 5 » الآية ، لأنّه محمول على الاستحباب ؛ لعدم كون الاستشهاد شرطاً للقرض ومثله إجماعاً « 6 » ، بل هو كقوله تعالىوَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ، ضرورة عدم وجوب الكتابة ، نعم ذهب العامّة إلى اعتبار الإشهاد في صحة النكاح « 7 » ، وعن ابن أبي عقيل اختيار هذا القول
هامش
( 1 ) سورة الطلاق 65 : 2 . ( 2 ) مرّ في المسألة الثانية من هذا المبحث . ( 3 ) مرّ في المسألة الرابعة من هذا المبحث . ( 4 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الظهار ، المطبوع مع كتاب الطلاق والمواريث : 265 . ( 5 ) سورة البقرة 2 : 282 . ( 6 ) راجع الخلاف : 6 / 249 مسألة 1 ، وكشف اللثام : 2 / 354 ، وجواهر الكلام : 41 / 178 . ( 7 ) الأم : 5 / 23 ، مختصر المزني : 164 ، الحاوي الكبير : 11 / 84 ، بداية المجتهد : 2 / 17 ، المغني لابن قدامة : 7 / 340 ، حلية العلماء : 6 / 365 و 8 : 245 .