تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
شرح
وصحيحة العلاء ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال . وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء « 1 » . وصحيحة عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، الحديث « 2 » ، فانّ مقتضى إطلاقها عدم الاختصاص بالقابلة بل تعمّ غيرها . نعم يمكن أن يقال بعدم كون المراد بقوله ( عليه السّلام ) : « وحدهنّ » هي المرأة الواحدة ، بل المراد عدم انضمام الرجال واليمين معها ، وعليه فقول السائل في الرواية الأخيرة : « وليس عندها إلّا امرأة » ليس هي المرأة الواحدة ، بل المراد هي الوحدة من جهة الطبيعة والماهيّة ، وعليه فلا دليل يعتمد عليه على جواز قبول شهادة المرأة الواحدة غير القابلة ، كما لا يخفى . ثمّ إنّه لا يلحق بالمرأة الواحدة الرجل الواحد وإن كانت شهادته تعادل اثنتين بمقتضى الآية الشريفة « 3 » ، إلّا أنّه لا دليل على إطلاق المعادلة ولا على أولوية الرجل من المرأة من هذه الجهة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 556 . ( 2 ) تقدم ذيلها في ص 555 . ( 3 ) سورة البقرة 2 : 282 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 562 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )