تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤

[ الثاني : حكم الحاكم تبع للشهادة ]

الثاني : حكم الحاكم تبع للشهادة ، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً وواقعاً ، وإلّا نفذ ظاهراً لا واقعاً ، ولا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة ، سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحتها ( 1 ) .
شرح
في النكاح الدائم « 1 » . والروايات الدالّة على هذا القول بين ما هو ضعيفة سنداً أو غير تامّة من حيث الدلالة « 2 » ، مضافاً إلى وجود الروايات المستفيضة الدالّة على عدم اشتراط الاشهاد في النكاح « 3 » ، مثل : صحيحة زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود ؟ فقال : لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه وبين اللَّه ، انّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس « 4 » . ( 1 ) أمّا تبعية الحكم للشهادة فلقوله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان » وأمّا عدم الإباحة للمشهود له في صورة العلم ببطلان الشهادة فلقوله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) بعد العبارة المذكورة : وبعضكم ألحن بحجّته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار « 5 » ، وفي رواية الحسين بن زيد ، عن
هامش
( 1 ) حكى عنه العلّامة في مختلف الشيعة : 7 / 118 مسألة 58 . ( 2 ) مثل رواية المهلّب الدلّال عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) ، وسائل الشيعة : 21 / 34 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ب 11 ح 11 . كما في المختلف : 7 / 118 - 119 ، ومسالك الأفهام : 7 / 19 وتهذيب الأحكام : 7 / 255 والاستبصار : 3 / 145 - 146 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 20 / 97 - 100 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ب 43 . ( 4 ) الكافي : 5 / 387 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 7 / 249 ح 1077 ، وعنهما وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ب 43 ح 3 . ( 5 ) تقدّمت في ص 245 .