تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦

[ مسألة 6 من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمّات ]

مسألة 6 من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمّات ، وضابطه كلّ ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً ، كالولادة والعذرة والحيض وعيوب النساء الباطنة ، كالقرن والرتق والقرحة في الفرج ، دون الظاهرة كالعرج والعمى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) التفصيل بين العيوب الظاهرة للنساء وبين العيوب الباطنة لهنّ قرينة على أنّ المراد بعيوب النساء في المسألة الثالثة ليس إلّا خصوص الظاهرة ، والدليل على قبول شهادتهنّ فيها وفي مثلها كالولادة والعذرة والحيض مضافاً إلى ما مرّ من أنّه لا تقبل شهادة النساء إلّا في المنفوس والعذرة عدّة روايات بعضها واردة في العذرة والنفساء ، وبعضها في عيوب النساء الباطنة . امّا الأوّل : فصحيحة العلاء ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء « 1 » . وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء « 2 » . وأمّا الثاني : فصحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال إلى أن قال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه « 3 » . وموثقة عبد اللَّه بن بكير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : تجوز شهادة النساء في
هامش
( 1 ) تقدم في ص 541 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 270 ح 727 ، الاستبصار : 3 / 30 ح 99 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 356 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 19 . ( 3 ) تقدمت في ص 543 .