شرح
والدليل عليه موثقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود « 1 » ، وبذلك يجمع بين ما يدلّ على عدم جواز شهادتهنّ في القتل ، مثل صحيحة ربعي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل « 2 » ، وبين صحيحة جميل ومحمد بن حمران المتقدّمة « 3 » الدالّة على جواز قبول شهادة النساء بالقتل ، معلّلًا له بأنّه لا يبطل دم امرئ مسلم ، بحمل الأولى على نفي القود وحمل الثانية على ثبوت الدّية . ويمكن أن يقال بدلالة الثانية على ثبوت الدية في مورد قتل العمد الموجب للقصاص أيضاً ، وإلّا يلزم البطلان ، فتدبّر .
وأمّا صحيحة عبد الرحمن المشتملة على قوله : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال « 4 » ، فالظاهر أنّه شاذّ لا عامل به منّا ، ولا بدّ من ردّ علمه إلى أهله ، على أنّ الاشتمال على هذا الذيل غير موجود في الرواية على بعض الطرق والأسانيد « 5 » ، خصوصاً في نقل الكليني « 6 » الذي هو أضبط .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 265 ح 709 ، الاستبصار : 3 / 24 ح 77 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 358 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 29 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 276 ح 716 ، الاستبصار : 3 / 27 ح 87 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 358 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 27 .
( 3 ) في ص 547 - 548 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 6 / 270 ح 728 ، الاستبصار : 3 / 30 ح 100 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 356 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 21 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 6 / 270 ح 731 ، الاستبصار : 3 / 31 ح 105 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 357 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 24 .
( 6 ) الكافي : 7 / 392 ح 10 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 355 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 14 .