شرح
العذرة ، وكلّ عيب لا يراه الرجل « 1 » .
وموثقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ، ولا في حدود إلّا في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه « 2 » .
وليعلم أنّ مفاد هذه الروايات جواز شهادتهنّ وحدهنّ في هذه الأُمور ، وأمّا جواز شهادة الرجال فيها منفرداً أو منضمّاً فلا ينفيه هذه الروايات ، مع أنّ عدم جواز النظر للرجال لا يجتمع مع اعتبار العدالة في الشهادة واعتبار كون الشهادة مستندة إلى النظر ، وبهذا يستشكل في الشهادة على الزنا بنحو الميل في المكحلة ، مع أنّه لا يجتمع مع عدم جواز النظر كذلك للرجال ، إلّا أن يقال بتحقّق التوبة الواقعية المعادة معها العدالة المعتبرة في الشاهد أو حصولها في مقام الأداء ، أو تحقّق النظر غير المحرّم كالنظرة الأولى ، أو عدم حرمة النظر لأجل إقامة الشهادة أو غير ذلك من الوجوه ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 543 .
( 2 ) تقدمت في ص 543 و 552 .