تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤

[ مسألة 5 في قبول شهادتهنّ في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال ]

مسألة 5 في قبول شهادتهنّ في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال ، وتقبل شهادتهنّ في حقوق الأموال ، كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد المتعلّق بالأموال ، ونحو ذلك ممّا هي حقوق آدمي ، ولا تقبل شهادتهنّ فيما يوجب القصاص ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في أمور : الأمر الأول ، في الوقف : فالمحكي عن جماعة « 1 » ثبوته بشهادة النساء ، لكن استشكل الماتن وبعض الأعلام ( قدّس سرّهما ) « 2 » في ذلك نظراً إلى انّه لا دليل على اعتبار شهادة المرأتين منضمّة مع شهادة الرجل في المورد المذكور ، ولا مجال لتوهّم الاستفادة من آية الدين « 3 » وإلغاء الخصوصية منها ، وإن قلنا بعدم الاختصاص بالدين وقلنا بأنّ المراد هو الدين بالمعنى الأعم أو الشامل للعين أيضاً كما اخترناه « 4 » . الأمر الثاني ، في حقوق الأموال : كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد المتعلّق بالأموال ونحو ذلك ممّا هي حقوق آدمي ، وفي المتن قبول شهادتهنّ فيها ، والوجه فيه أنّه مما يقصد به الأموال وإن لم يكن بنفسه مالًا ، وقد عرفت في المسألة الرابعة القبول فيه . الأمر الثالث ، فيما يوجب القصاص : وفي المتن عدم قبول شهادتهنّ فيه ،
هامش
( 1 ) كالشيخ في المبسوط : 8 / 189 190 ، وابن البرّاج في المهذب : 2 / 562 ، والمحقق في شرائع الإسلام : 4 / 137 ، وابن إدريس في السرائر : 2 / 115 ، والعلّامة في قواعد الأحكام : 3 / 449 و 499 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد : 4 / 434 - 435 ، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : 2 / 138 مقيّداً بما إذا كان الوقف خاصاً ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 14 / 257 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 126 مسألة 100 . ( 3 ) البقرة 2 : 282 . ( 4 ) في ص 2 : 214 - 222 .