شرح
نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، الحديث « 1 » .
ولكن ذكر بعض الأعلام ( قدّس سرّه ) : إنّ أخبار هذه الطائفة كلّها ضعاف « 2 » .
الطائفة الثالثة : ما دلّ على قبول شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل . وكان عليّ ( عليه السّلام ) يقول : لا أُجيزها في الطلاق ، الحديث « 3 » .
ورواية أبي بصير المشتملة على قوله : وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، ولا تجوز في الطلاق ، الحديث « 4 » .
وهذه الطائفة الثالثة أمّا شاهدة للجمع بين الأوليين على تقدير اعتبار الطائفة الثانية ولو ببعضها ، وأمّا مقيّدة لإطلاق الأولى على تقدير عدم الاعتبار ، وعلى أيّ فينتج ما أفاده في المتن من التفصيل .
ثمّ إنّ رواية داود بن الحصين المتقدّمة الواردة في تفسير آية الدين ، والحكم باختصاصها به تدلّ على قبول شهادة المرأتين في النكاح بلا رجل معهنّ ، لكنّها شاذّة مهجورة ، ولم يعمل بها أحد من الأصحاب من هذه الجهة ؛ لعدم قابليتها للجمع ولا للحمل المذكورين ؛ لاختصاص السؤال فيها بما إذا لم يكن رجل معهنّ ، وإن وجّهنا حكمها باختصاص الآية بالدين كما عرفت « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 391 ح 9 ، تهذيب الأحكام : 6 / 265 ح 706 ، الاستبصار : 3 / 24 ح 74 ، وعنها وسائل الشيعة :
27 / 354 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 11 .
( 2 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 125 مسألة 100 .
( 3 ) تقدمت في ص 537 - 538 .
( 4 ) الكافي : 7 / 391 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 6 / 264 ح 704 ، الاستبصار : 3 / 23 ح 72 ، وعنها وسائل الشيعة :
27 / 351 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 4 .
( 5 ) تقدمت في ص 545 - 547 .