تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
شرح
مطلقاً إلّا فيما ثبت بدليل . هذا ، ويمكن أن يقال : إنّ استناد المشهور إلى المرسلة جابر لضعفها بالإرسال ، إذ لا يوجد ظاهراً رواية دالّة على اعتبار شهادة امرأتين بانضمام اليمين غير هذه الرواية ، أو يقال : بأنّه قد روى صاحب الوسائل الرواية في نفس الباب عن الصدوق بإسناده إلى منصور بن حازم « 1 » ، فليراجع . ثمّ إنّه لو بني على تعدّد صحيحتي الحلبي أمكن أن يقال بعد تقييد إطلاق كلّ منهما بقيد الآخر : بالدلالة على قبول شهادة المرأة الواحدة مع اليمين ؛ لعدم تماميّة ما أفاده بعض الأعلام ( قدّس سرّه ) من كون المراد بشهادة النساء هي شهادة المرأتين ، بل ظهورها في مطلق النساء ولو كانت واحدة ، ولا يكون ذكر المرأتين في المرسلة قرينة على كون المراد من الصحيحة أيضاً ذلك . أو يقال : بأنّه يمكن الاستناد إليهما بالإضافة إلى القدر المتيقن منهما ، وهي شهادة المرأتين في الدين بانضمام اليمين فيما إذا لا يكون رجل معهنّ ، فتدبّر واغتنم ما ذكر في هذا المجال . هذا كلّه في غير النكاح . وأمّا النكاح فالمذكور في المتن انّه تقبل شهادتهنّ إذا كان معهنّ رجل ، وحكي ذلك عن الصدوقين « 2 » والإسكافي « 3 » والعماني « 4 » والحلبي « 5 » وغيرهم « 6 » . بل نسب
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 / 33 ح 105 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 371 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 1 . ( 2 ) المقنع : 402 ، وحكى عنهما في مختلف الشيعة : 8 / 474 و 480 مسألة 74 . ( 3 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 8 / 480 مسألة 74 . ( 4 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 8 / 474 مسألة 74 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 439 . ( 6 ) كالشيخ في المبسوط : 8 / 172 وتهذيب الأحكام : 6 / 280 والاستبصار : 3 / 25 ، والمحقق في شرائع