تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥

[ مسألة 4 من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين ، وبشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين المدعي ، وبامرأتين ويمين المدّعى ]

مسألة 4 من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين ، وبشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين المدعي ، وبامرأتين ويمين المدّعى ، وهو كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال كالديون بالمعنى الأعم ، فيدخل فيها القرض وثمن المبيع والسلف وغيرها ممّا في الذّمة ، وكالغصب وعقود المعاوضات مطلقا ، والوصية له والجناية التي توجب الدية ، كالخطإ وشبه العمد وقتل الأب ولده والمسلم الذمي ، والمأمومة والجائفة وكسر العظام ، وغير ذلك ممّا كان متعلّق الدعوى فيها مالًا أو مقصوداً منها المال ، فجميع ذلك تثبت بما ذكر حتى بشهادة المرأة « 1 » واليمين على الأظهر ، وتقبل شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ الرّجل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) القسم الثاني من حقوق الآدمي ما يثبت بغير شاهدين عدلين ذكرين أيضاً ، بل يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين المدّعى ، وبامرأتين ويمين المدّعى ، وهو كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال ، ولا فرق في الأوّل بين الدين والعين ، وقد ورد في آية الدين قوله تعالىوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِالآية « 2 » ، كما أنّ الدين يشمل جميع الديون بالمعنى الأعم من القرض وثمن المبيع والسّلف وغيرها ممّا في الذمّة ، والعين تشمل الغصب وعقود المعاوضات مطلقاً وسائر الأمور المذكورة في المتن ، كما هو المشهور « 3 » . ولكن بعض الأعلام ( قدّس سرّه ) استقرب عدم الثبوت في مثل الغصب والوصية إليه
هامش
( 1 ) كذا في طبعه نشر دار التعارف في بيروت 1401 ، ولكن في بقية النسخ التي لاحظتها « المرأتين » . ( 2 ) البقرة 2 : 282 . ( 3 ) المبسوط : 8 / 172 ، الجامع للشرائع : 542 ، شرائع الإسلام : 4 / 137 ، قواعد الأحكام : 3 / 499 ، الدروس الشرعية : 2 / 137 - 138 ، رياض المسائل : 13 / 336 ، جواهر الكلام : 41 / 165 - 166 .