شرح
المسألة السادسة الآتية ، التي حكم فيها بقبول شهادة النساء والفرق بينها وبين الظاهرة ، فانتظر .
ومن هذه الروايات يستفاد حكم شهادة النساء في الرّضاع وانّ شهادة النساء مقبولة فيه ، كما استقربه في المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع « 1 » ، خلافاً لما عن الأكثر « 2 » من العدم ، استناداً إلى مرسلة ، وهي أنّه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع « 3 » ، وهي غير موجودة في الأُصول ، فلا ينبغي توهم الانجبار فيها ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 137 .
( 2 ) الخلاف : 6 / 257 - 258 مسألة 9 ، المبسوط : 5 / 311 ، السرائر : 2 / 137 ، الجامع للشرائع : 543 ، وفي السرائر : 2 / 115 وتحرير الأحكام : 5 / 268 ، ومسالك الأفهام : 14 / 259 نسبته إلى الأكثر .
( 3 ) المبسوط : 8 / 172 و 175 .