تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
شرح
لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة « 1 » ، وحكى صاحب الوسائل عن الشيخ أنّه قال : الوجه في ذلك هو أن يصوم الإنسان بشهادة النساء استظهاراً واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجباً . ولكنّ الرواية معرض عنها باعتبار أنّه لم ينقل عن أحد الفتوى بمضمونها ، فإنّ المحكيّ عن المبسوط « 2 » انّه أفتى بقبول الشاهد والامرأتين في الهلال لا امرأة واحدة ، وقد ادّعى في الغنية « 3 » الإجماع على عدم القبول . وكيف كان فإن كان اصطياد الضابطة من الموارد المتعدّدة التي دلّ الدليل على عدم قبول شهادتهنّ مطلقاً في كلّ واحد من الموارد ، كالأمور المذكورة في المتن ، فيرد عليه أنّه لم يقم دليل في المقام كذلك ، بل قام الدليل بالإضافة إلى بعضها فقط ، وإن كان المراد استفادة الضابطة من مثل الطلاق والهلال وبعض الأمور التي دلّ الدليل على عدم اعتبار شهادتهن فيه ، فيرد عليه منع جواز اصطياد القاعدة الكلية الجارية في جميع الأمور المذكورة في المتن من مثلهما ، خصوصاً مع أنّ الطلاق يعتبر فيه الإشهاد على ما عرفت « 4 » . وكون الهلال حقّ الآدمي محل تأمّل ، مضافاً إلى أنّه من الأُمور المرتبطة بعموم
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 269 ح 726 ، الاستبصار : 3 / 30 ح 98 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 361 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 36 . ( 2 ) المبسوط : 8 / 172 ، والحاكي هو صاحب جواهر الكلام : 41 / 162 . ( 3 ) غنية النزوع : 438 . ( 4 ) في ص : 537 .