تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
شرح
الناس ، وكثير من الناس يتصدّون للرؤية خصوصاً في أوّلي رمضان وشوّال ، مع أنّه يرد على المتن أنّ ذكر عيوب النساء في عداد الأمور المذكورة غير صحيح ، فانّ عيوب النساء خصوصاً الباطنة منها مثل العفل والبرص والجذام ممّا لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليها ، وقد دلّ الدليل على قبول شهادتهنّ بالإضافة إلى هذه الأمور . ففي صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال إلى أن قال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، الحديث « 1 » . ورواية عبد اللَّه بن بكير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكلّ عيب لا يراه الرجل « 2 » . وموثّقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود إلّا في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه « 3 » . ويحتمل قويّاً أن تكون في الأصل « وعيوب النساء الظاهرة » ، كما حكي عن أصل الوسيلة لآية اللَّه المرحوم الأصبهاني ذلك « 4 » ، ويؤيّده تقييد العيوب بالباطنة في
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 391 ح 8 ، تهذيب الأحكام : 6 / 264 ح 702 ، الاستبصار : 3 / 23 ح 70 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 353 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 10 . ( 2 ) الكافي : 7 / 391 ح 7 ، تهذيب الأحكام : 6 / 271 ح 732 ، وعنهما ، وسائل الشيعة : 27 / 353 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 9 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 281 ح 773 ، الاستبصار : 3 / 25 ح 80 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 362 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 42 . ( 4 ) لم نعثر عليه عاجلا .