[ مسألة 3 قيل : ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية ولم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها ]
مسألة 3 قيل : ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية ولم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات ولا منضمّات ، ومثل لذلك بالإسلام والبلوغ والولاء والجرح والتعديل والعفو عن القصاص ، والوكالة والوصايا والرجعة وعيوب النساء والنسب والهلال ، وألحق بعضهم الخمس والزكاة والنذر والكفّارة ، والضابط المذكور لا يخلو من وجه وإن كان دخول بعض الأمثلة فيها محلّ تأمّل ، وتقبل شهادتهنّ على الرضاع على الأقرب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد مرّ بيان الضابطة في محكيّ كلام الدّروس وفي محكيّ كشف اللثام ، لكنّ البحث في سند هذه الضابطة والدليل عليها ، وقد ذكر في الجواهر : أنّه لم يقف في النصوص على ما يفيده بل فيها ما ينافيه « 1 » ، فاللازم ما يدلّ عليه الروايات .
فنقول : أمّا ما يدلّ على عدم قبول شهادة النساء في الهلال لا منفردات ولا منضمّات ، فمثل رواية حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان « 2 » .
وصحيحة العلاء ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال « 3 » .
نعم في رواية داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث طويل قال :
هامش
( 1 ) مر في ذيل المسألة السابقة .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 269 ح 724 ، الاستبصار : 3 / 30 ح 96 ، وعنهما وسائل الشيعة : وسائل الشيعة : 27 / 355 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 17 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 269 ح 725 ، الاستبصار : 3 / 30 ح 97 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 356 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 18 .