تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
شرح
المذكور في كتابهما من أنّهما قسمان من الطلاق ونوعان منه ، خلافاً لما حكي عن الشيخ في بعض كتبه من أنّ الخلع فسخ لا طلاق « 1 » وإن كان يؤيّده جعل الخلع والمباراة كتاباً مستقلا بعد كتاب الطلاق ، لكنّ المستفاد من جملة من الروايات « 2 » ومن الأكثر « 3 » خلاف ذلك ، وأنّ الخلع قسم من الطلاق . نعم ، ذلك إذا كان الاختلاف في أصل البينونة وحصول الخلع وعدمه ، وأمّا إذا كان الاختلاف في مقدار البذل بعد الاتفاق على أصل الخلع فلا . نعم ، في الصورة الأولى لا فرق بين أن تكون المرأة هي المدّعية أو كان الرجل مدّعياً ، وإن استشكل في الثاني ؛ لأنّ ادّعاء المرأة لا يكون مالًا ولا المقصود منه المال ، ولا ملازمة بينه وبين المال أصلًا ، ضرورة أنّه مع ثبوت الخلع لا يصل إليها المال بل يثبت عليها البذل ، وهذا بخلاف ما إذا كان المدّعى هو الرجل ، فانّ دعواه تلازم المال وإن لم يكن مقصوداً له بوجه .
هامش
( 1 ) الخلاف : 4 / 424 مسألة 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 22 / 283 - 287 و 289 - 290 ، من كتاب الخلع والمباراة ب 3 و 5 . ( 3 ) المقنعة : 528 ، مسائل الناصريات : 351 - 352 مسألة 165 ، المراسم العلوية : 163 ، غنية النزوع : 374 - 375 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 540 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )