تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
شرح
تجوز إذا كان معهنّ رجل . وكان عليّ ( عليه السّلام ) يقول : لا أجيزها في الطلاق ، الحديث « 1 » . ورواية إبراهيم الحارقي ( الحارثي أو الخارقي خ ل ) قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح ولا تجوز في الطلاق ، الحديث « 2 » . وصحيحة محمد بن مسلم قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا في الطلاق . وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء « 3 » . ورواية زرارة التي في سندها سهل بن زياد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق « 4 » . ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قال عليّ ( عليه السّلام ) : شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، الحديث « 5 » . وغير ذلك من الروايات المتعدّدة الأُخرى التي تدلّ منطوقاً أو مفهوماً على عدم قبول شهادتهنّ في الطلاق مطلقاً لا منفردات ولا منضمّات ، كرواية محمد بن سنان المرويّة في العلل وعيون الأخبار بأسانيده المشتملة على
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 390 صدر ح 2 ، تهذيب الأحكام : 6 / 269 صدر ح 723 ، الاستبصار : 3 / 29 صدر ح 95 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 351 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 2 . ( 2 ) الكافي : 7 / 392 ح 11 ، تهذيب الأحكام : 6 / 265 ح 707 ، الاستبصار : 3 / 24 ح 75 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 352 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 5 . ( 3 ) الكافي : 7 / 391 ح 6 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 353 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 8 . ( 4 ) الكافي : 7 / 391 ح 9 ، تهذيب الأحكام : 6 / 265 ح 706 ، الاستبصار : 3 / 24 ح 74 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 354 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 11 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : 6 / 267 ح 713 ، الاستبصار : 3 / 27 ح 84 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 357 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 25 .