تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
شرح
الأُخرى « 1 » سبعة بزيادة العتق وولاية القاضي ، وعن جامع للشرائع الولاء بدل الولاية « 2 » ، وعن التحرير « 3 » ثمانية بزيادة الولاء ، وعن غيره « 4 » زيادة تاسع وهو الرّق ، وفي شرح الصيمري عشرة بزيادة العدالة ، بل قال : هذا هو المحقّق من فتاوى الأصحاب « 5 » . بل قيل « 6 » : بزيادة سبعة عشر إليها ، وهي العزل ، والرضاع ، وتضرّر الزوجة ، والتعديل ، والجرح ، والإسلام ، والكفر ، والرشد ، والسّفه ، والحمل ، والولادة ، والوصاية ، والحرّية ، واللوث ، والغصب ، والدين ، والإعسار . وكيف كان فقد اتّفق الجميع على ثبوت النسب به . أقول : لا إشكال بمقتضى الروايات المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة في أنّه مع حصول العلم منها تجوز الشهادة على طبقها ، لا لأجل تحقّق الاستفاضة بل لحصول العلم ، وقد عرفت أنّه لا فرق في حصول العلم بين سبب وسبب إلّا بالإضافة إلى الأُمور غير العادية ، كالجفر ، والرمل ، والنوم ومثلها ، وأمّا مع عدم حصول العلم بل إفادتها الظنّ وإن كان متاخماً للعلم ففي جواز الشهادة بها ولو في خصوص الأُمور التسعة المذكورة في عبارة الدروس إشكال بل
هامش
( 1 ) كالوسيلة : 233 ، وقواعد الأحكام : 3 / 501 ، وإرشاد الأذهان : 2 / 160 ، واللمعة الدمشقية : 54 ، وكشف اللثام 10 / 344 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 537 ، وكذا في الوسيلة : 233 . ( 3 ) تحرير الأحكام : 5 / 262 ، الرقم 6654 . ( 4 ) كما في الدروس الشرعية على ما تقدّم آنفا . ( 5 ) غاية المرام : 4 / 289 ، وقال في تلخيص الخلاف : 3 / 374 : المشهور عند محققي أصحابنا أنه يثبت بالاستفاضة عشرة . ( 6 ) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : 10 / 346 .