[ مسألة 2 التسامع والاستفاضة إن أفادا العلم تجوز الشهادة بهما لا لمجرّد الاستفاضة بل لحصول العلم ]
مسألة 2 التسامع والاستفاضة إن أفادا العلم تجوز الشهادة بهما لا لمجرّد الاستفاضة بل لحصول العلم . وحينئذٍ لا ينحصر في أُمور خاصّة كالوقف والزوجيّة والنسب والولاء والولاية ونحوها ، بل تجوز في المبصرات والمسموعات إذا حصل منهما العلم القطعي ، وإن لم يفدا علماً وإنّما أفادا ظنّاً ولو متاخماً للعلم ، ولا تجوز الشهادة بالمسبب ، نعم تجوز الشهادة بالسّبب بأن يقول : إنّ هذا مشهور مستفيض ، أو إنّي أظنّ ذلك أو من الاستفاضة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في محكي الدّروس : والضابط في تحمّل الشهادة العلم بالسّماع أو الرؤية أو بهما ، فيكفي الاستفاضة في تسعة : النّسب ، والملك المطلق ، والوقف ، والنكاح ، والموت ، والولاية ، والولاء ، والعتق ، والرقّ ، والمراد بها اخبار جماعة يتاخم قولهم العلم ، وقيل : يحصّله . وقيل : يكفي شاهدان بناء على اعتبار الظنّ « 1 » .
وحكي عن الإسكافي « 2 » الاقتصار فيه على النسب خاصّة ، وعن الإصباح « 3 » ثلاثة : النسب ، والموت ، والملك المطلق ، وفي النافع « 4 » والتبصرة « 5 » أربعة بحذف الموت وزيادة النكاح والوقف ، وفي محكي المبسوط « 6 » وجمع من الكتب
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : 2 / 134 .
( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 8 / 550 مسألة 109 .
( 3 ) إصباح الشيعة : 531 .
( 4 ) المختصر النافع : 416 .
( 5 ) تبصرة المتعلّمين : 183 .
( 6 ) المبسوط : 8 / 180 - 183 .