تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
شرح
والموت والملك المطلق ؛ لتعذّر الوقوف عليها مشاهدة في الأغلب ، ويتحقّق كلّ واحد من هذه بتوالي الأخبار من جماعة لا بضمّهم قيد المواعدة ، أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم . ثمّ قال : وفي هذا عندي تردّد « 1 » . والظاهر أنّ مراده من السماع التسامع وهو غير السماع الذي عطفه على المشاهدة ، فإنّ السماع في مقابلها ما يفيد العلم من طريق السماع ، كما أنّ المراد بالسّماع هنا التسامع والشياع ، كما أنّه ظهر من استدلاله عدم ثبوت الإجماع ولو في باب النّسب ، وتعذّر الوقوف عليه مشاهدة مع أنّه تكفي الرؤية بالإضافة إلى النساء اللاتي تقبل شهادتهنّ في تلك الأُمور انّما هو بالنسبة إلى النسب الشرعي المعتبر فيه شرائط اللّحوق من الدخول الحلال ، وعدم مضيّ أقصى الحمل ومضيّ أقلّه ، وأمّا بالنسبة إلى النسب العرفي الذي يكفي في ترتّب كثير من أحكام النسب إلّا مثل التوارث فلا تعذّر فيه أصلًا . وكيف كان فلا دليل على حجّية الشياع ولو في باب النسب ، كما هو ظاهر المتن .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 133 .