تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
شرح
في الأُصول « 1 » في باب أنّ الأصل في المظنة عدم الحجّية وعدم الاعتبار ، وما خرج من هذا الأصل فإنّما خرج بدليل قطعي ، والتحقيق الزائد موكول إلى ذلك العلم . وأمّا السنّة فروايات متعدّدة ، مثل : رواية الحسين بن سعيد المضمرة قال : كتب إليه جعفر بن عيسى : جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته ولست أذكر الشهادة ، وقد دعوني إليها ، فأشهد لهم على معرفتي أنّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ؟ أو لا تجب الشهادة عليّ حتى أذكرها كان اسمي في الكتاب أو لم يكن ؟ فكتب : لا تشهد « 2 » . ورواية عليّ بن غياث ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا تشهدنّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك « 3 » . ورواية السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً « 4 » . وقوله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) وقد سُئل عن الشهادة : هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع « 5 » .
هامش
( 1 ) سيرى در أصول فقه : 10 / 375 وما بعدها . ( 2 ) الكافي : 7 / 382 ح 2 ، تهذيب الأحكام : 6 / 259 ح 684 ، الاستبصار 3 / 22 ح 67 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 322 ، كتاب الشهادات ، ب 8 ح 2 . ( 3 ) الكافي : 7 / 383 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 6 / 259 ح 682 ، الاستبصار 3 / 21 ح 65 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 322 ، كتاب الشهادات ، ب 8 ح 3 . ( 4 ) الكافي : 7 / 383 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 6 / 259 ح 683 ، الاستبصار 3 / 22 ح 66 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 323 ، كتاب الشهادات ، ب 8 ح 4 . ( 5 ) عوالي اللئالي : 3 / 528 ح 1 ، وعنه مستدرك الوسائل : 17 / 422 ، كتاب الشهادات ب 15 ح 21733 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 517 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )